05/02/2012
01:40 AM  (GMT + 4) 

Site proudly built with Hosting from Mpls

الرئيسيةفهرس الموقعالاتصال بناأسئلة شائعةالاقتراحاتEnglish Website
صورة لاصحاب المعالي أعضاء مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس معالي رئيس الخدمة المدنية
اختصاصات مجلس الخدمة المدنية

أولاً:اختصاصات المجلس:

  1. رسم السياسات العامة للخدمة المدنية وما يتصل بها من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل تنفيذها ، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
  2. الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح وسائر التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتوصية بشأنها للجهات المختصة.
  3. تطوير نظم الخدمة المدنية وزيادة كفاءة أساليب ووسائل وإجراءات العمل.
  4. مراجعة السياسات والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح التعديلات بشأنها لمجلس الوزراء.
  5. اعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية.
  6. تحديد السياسات والقواعد المنظمة للتوظيف ولخطط التأهيل والتدريب بهدف ترشيد استخدام القوى العاملة في الخدمة المدينة ، ورفع كفايتها الإنتاجية.
  7. الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
  8. الموافقة على تعيين وإعادة تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم.
  9. الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات وبالشروط المبينة فيها .
  10. رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
  11. دراسة أية موضوعات أخرى ترى وزارة الخدمة المدنية عرضها على المجلس واتخاذ ما يراه بشأنها .
  12. رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها .
  13. ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى .
 

ثانيا:- اختصاصات رئيس المجلس:

  1. تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  2. إصدار القرارات الخاصة بتحديد مواعيد العطلات والأعياد ، وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  3. رئاسة مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ، المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
  4. إصدار اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية وفقاً للمادة (2) من القانون.
  5. ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.