أولاً:اختصاصات المجلس:
|
- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية وما يتصل بها من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل تنفيذها ، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح وسائر التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتوصية بشأنها للجهات المختصة.
- تطوير نظم الخدمة المدنية وزيادة كفاءة أساليب ووسائل وإجراءات العمل.
- مراجعة السياسات والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح التعديلات بشأنها لمجلس الوزراء.
- اعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية.
- تحديد السياسات والقواعد المنظمة للتوظيف ولخطط التأهيل والتدريب بهدف ترشيد استخدام القوى العاملة في الخدمة المدينة ، ورفع كفايتها الإنتاجية.
- الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
- الموافقة على تعيين وإعادة تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم.
- الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات وبالشروط المبينة فيها .
- رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
- دراسة أية موضوعات أخرى ترى وزارة الخدمة المدنية عرضها على المجلس واتخاذ ما يراه بشأنها .
- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها .
- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى .
|
| |
ثانيا:- اختصاصات رئيس المجلس:
|
- تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- إصدار القرارات الخاصة بتحديد مواعيد العطلات والأعياد ، وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- رئاسة مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ، المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
- إصدار اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية وفقاً للمادة (2) من القانون.
- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.
|